إذا كانت الدعوى تتعلق بمادة يُدّعى أنها مخدرة، فلا تقوم القناعة القضائية السليمة على المشاهدة الحسية وحدها، بل يجب إجراء التحليل المخبري الفني لتحديد طبيعة المادة وماهيتها قبل الفصل في المسؤولية.
تحري الجواهر المخدرة لابد من التحليل للمادة المخدر لمعرفة طبيعتها فنيا بمخبر المناقشة: حيث أن محكمة الجنايات وفي حكمها المطعون فيه أشارت على أنه وكما استقر عليه الاجتهاد وأنه لا بد من التحليل لمادة المخدر لمعرفة طبيعتها فنياً بمخبر وتحديد ماهيتها ولا يكفي التعرف عليها بالنظر أو الشم لما يحيط بذلك من احتمال الخطأ وبما يتفق مع ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة إلا أن محكمة الجنايات وقبل إصدارها الحكم المطعون فيه كان عليها أن تعمد إلى تنفيذ ما عاجلته في الحكم وأن تجري الخبرة الفنية على المادة المصادرة والمحفوظة بالأمانات برقم 72/986 على ما تضمنته التحقيقات الفوريةوحيث أن الحكم بالبراءة على ما انتهى إليه الحكم جاء قبل أوانه واستكمال الإجراءات القانونية المتوجبة في الدعوى بما تنال منه أسباب الطعن.