سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقدير الوقائع والمسؤولية سلطة أصلية، ولا يُعاب عليها إلا إذا كان استدلالها غير سائغ أو بلا أصل في الأوراق.
إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتقييم الأدلة وتمحيصها وتحديد المسؤولية وتقدير كفاية الأدلة للتجريم طالما أن استدلالها سليماً متصفاً التقدير وحسن الاستدلال بما له أصل في أوراق الدعوى.