إذا تخلّف الزوج عن الحضور في الموعد المحدد للكشف على المسكن اعتُبر ذلك قرينة على رجوعه عن دعوى المتابعة، ويُبنى على هذه القرينة ما يقتضيه الحكم في الخصومة.
تخلف الزوج عن الحضور في الموعد المحدد للكشف عن المسكن قرينه على رجوعه عن دعوى المتابعة المناقشة: لما كان الطاعن قد تخلف عن الحضور في الموعد الذي تحدد للكشف على المسكن وكان ذلك قرينة على رجوعه عن دعوى المتابعة ، وكان القاضي قد فرض للمطعون عليها وولدها ادنى حدود نفقات الكفاية كان الحكم موافقا للقانون