• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة وتحديد المسؤولية طالما أن ذلك متصفاً بحسن التقدير وسلامة

سلطة محكمة الموضوع في وزن البينات وتقدير الوقائع واستخلاص النتيجة الموضوعية سلطة تقديرية لا تُراجع متى كان استدلالها سليماً ومبنياً على ما له أصل في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة وتحديد المسؤولية طالما أن ذلك متصفاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال وبما له أصل في أوراق الدعوى.