سلطة محكمة الموضوع في وزن البينات وتقدير الوقائع واستخلاص النتيجة الموضوعية سلطة تقديرية لا تُراجع متى كان استدلالها سليماً ومبنياً على ما له أصل في ملف الدعوى.
إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة وتحديد المسؤولية طالما أن ذلك متصفاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال وبما له أصل في أوراق الدعوى.