العفو العام يُعدّ من النظام العام، ويتعين على المحكمة تطبيقه تلقائياً متى انطبق على الجرم، بصرف النظر عن المرحلة الإجرائية التي توجد فيها الدعوى.
إن تطبيق قانون العفو العام من النظام العام ويطبق على الجرم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. المناقشة: من حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في حكمها إلى تبديل الوصف الجرمي للمتهم من جناية السرقة الموصوفة المعاقب عليها بأحكام المادة /625/ ق.ع إلى جنحة السرقة العادية وفق أحكام المادة / 634 / ق .ع وبعد منحه الأسباب المخففة التقديرية اكتفت بالمدة التي توقفها البالغة اثنان وعشرون يوماً. بابه على كافة المصري ومن حيث أن الطعن جاء من المتهم وأن النيابة العامة لم تطعن بالقرار فأصبح بما جاء فيه من عقوبة حقاً مكتسباً للطاعن لا يجوز أن يضار بطعنه.ومن حيث أن الجرم الذي ارتكبه الطاعن وقع بتاريخ 2001/7/29 وحيث أن قانون العفو العام رقم 22/ لعام 2003 يشمل كافة الجرائم الواقعة قبل صدوره وحيث أن الجرم المعاقب بموجبه الطاعن هو جنحة السرقة العادية وهو مشمول بأحكام قانون العفو المذكور. وحيث أن تطبيق قانون العفو من النظام العام ويطبق على الجرم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه عملاً بأحكام المادة / 353 / أصول جزائية لصدور قانون العفو بعد الحكم وإسقاط دعوى الحق العام وتشميل الجرم بقانون العفو رقم 22 / لعام 2003 مع التنويه بأن ما تنتهي إليه المحكمة كان خلافاً للقانون كون السرقة تمت من الشقة التي لا يحوز المتهم مفتاحها.