يشترط للحكم بالإدانة في تعاطي المخدرات ضبط المادة محل التعاطي ومصادرتها، مع ثبوت أنها من المواد المخدرة المحظور تحليلها فنياً.
للإدانة بتعاطي المخدرات لابد من مصادرة المادة المخدرة وثبوت أنها من المواد المخدرة الممنوعة من التحليل الفني.