• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للإدانة بتعاطي المخدرات لابد من مصادرة المادة المخدرة وثبوت أنها من المواد المخدرة الممنوعة من التحليل الفني

يشترط للحكم بالإدانة في تعاطي المخدرات ضبط المادة محل التعاطي ومصادرتها، مع ثبوت أنها من المواد المخدرة المحظور تحليلها فنياً.

نص الاجتهاد

للإدانة بتعاطي المخدرات لابد من مصادرة المادة المخدرة وثبوت أنها من المواد المخدرة الممنوعة من التحليل الفني.