• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة بهيئتها مصدرة القرار المطعون فيه ليست هذه التي استمعت لأقوال الشهود المستمعين من قبل الهيئة السابقة مما يشكل هذا إخلالاً

الهيئة القضائية التي تفصل في الدعوى يجب أن تكون هي التي استكملت إجراءاتها وسمعت من يلزم سماعهم، أو على الأقل أن تُظهر صراحةً موقفها من إجراءات الهيئة السابقة؛ وإلا وقع الإخلال بحق الدفاع وبشفوية المحاكمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن المحكمة بهيئتها مصدرة القرار المطعون فيه ليست هذه التي استمعت لأقوال الشهود المستمعين من قبل الهيئة السابقة مما يشكل هذا إخلالاً مع شفوية المحاكمة أولاً فضلاً عن أن المحكمة بهيئتها مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين موقفها من إجراءات الهيئة السابقة. المناقشة: ولما كان استقراء اجتهاد هذه المحكمة مستقر أن الهيئة الأقدر على الحكم في قضية ما إنما هي الهيئة التي تستكمل إجراءاتها أمامها مع عدم الإخلال بشفوية المحاكمة التي تجري أمامها. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد بينت في قرارها وقائع القضية المنسوبة للطاعن والتي تتجلى بإقدام الطاعن على فض بكارة ابنته ومن ثم ممارسة الاعتداء عليها جنسياً بين الحين والآخر وبإقدامه على التعرض لابنته وذلك بممارسة الجنس معها دون إدخال قضيبه وتكرار ذلك لعدة مرات وعلى فترة ثلاث سنوات سابقة وإعلام والدتها وعمها بذلك وعدم التقدم بشكوى خشية الفضيحة كما وأنها ناقشت هذه الوقائع على ضوء الأدلة المبرزة وبما تم بإشراف ومعرفة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. ولما كانت أسباب الطعن قد تجلت بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحدد موقفها من إجراءات الهيئة السابقة.ولما كان الثابت أن المحكمة بهيئتها مصدرة القرار المطعون فيه ليست هذه التي استمعت لأقوال الشهود المستمعين من قبل الهيئة السابقة مما يشكل هذا إخلالاً مع شفوية المحاكمة أولاً فضلاً عن أن المحكمة بهيئتها مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين موقفها من إجراءات الهيئة السابقةولما كان استقراء اجتهاد هذه المحكمة مستقر أن الهيئة الأقدر على الحكم في قضية ما إنما هي الهيئة التي تستكمل إجراءاتها أمامها مع عدم الإخلال بشفوية المحاكمة التي تجري أمامها ولما كان هذا السبب فيه الكفاية للنيل من القرار المطعون فيه مما يجعل قبول الطعن وفتح المجال للأطراف لبيان دفوعهم وإثباتها مما يغني عن البحث بباقي الأسباب.