سلطة وزير العدل في توجيه الأوامر الخطية إلى قضاة النيابة قائمة قانوناً بمقتضى صفته كرئيس للنيابة العامة، ولا يُعدّ مجرد إحالة كتاب إلى المحامي العام مساساً باستقلال السلطة القضائية متى تم ذلك ضمن هذه الصلاحية.
إن أحكام المادة 10 أ. ج تسمح للسيد وزير العدل بصفته رئيساً للنيابة العامة أن يوجه أوامره الخطية إلى قضاة النيابة ويتوجب عليهم اتباعها وعليه فإن إحالة السيد الوزير للكتاب إلى السيد المحامي العام لا يعتبر تدخلاً بالسلطة القضائية وإذا كان الكتاب قد ورد من وزير آخر.