• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السرقة التي تتم بواسطة الخلع والكسر تعتبر سرقة موصوفة بغض النظر عن طريقة الدخول اذا دخل سارق احد المنازل عن طريق الباب المفتوح واقدم

تتحقق السرقة الموصوفة إذا اقترنت بالخلع والكسر على الأموال المحفوظة أو أماكن حفظها، ولو كان دخول الجاني إلى المكان قد تمّ من دون كسر أو خلع.

نص الاجتهاد

السرقة التي تتم بواسطة الخلع والكسر تعتبر سرقة موصوفة بغض النظر عن طريقة الدخول اذا دخل سارق احد المنازل عن طريق الباب المفتوح واقدم على خلع وكسر قفل الخزان وسرق ما بداخله او دخل سارق الى حانوت وكسر قفل درج الطاولة فإن الفعل يشكل سرقة موضوعة .