تتحقق السرقة الموصوفة إذا اقترنت بالخلع والكسر على الأموال المحفوظة أو أماكن حفظها، ولو كان دخول الجاني إلى المكان قد تمّ من دون كسر أو خلع.
السرقة التي تتم بواسطة الخلع والكسر تعتبر سرقة موصوفة بغض النظر عن طريقة الدخول اذا دخل سارق احد المنازل عن طريق الباب المفتوح واقدم على خلع وكسر قفل الخزان وسرق ما بداخله او دخل سارق الى حانوت وكسر قفل درج الطاولة فإن الفعل يشكل سرقة موضوعة .