• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند امانة اخذ بالاكراه والتهديد جواز اثبات الواقعة بالشهادة

يجوز إثبات واقعة الحصول على سند الأمانة بالإكراه أو التهديد بالبينة الشخصية، ولا سيما إذا لم يثر الخصم اعتراضاً على هذا الطريق من طرق الإثبات؛ وإغفال المحكمة طلب سماع الشهود بشأنها يُعدّ قصوراً يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

سند امانة اخذ بالاكراه والتهديد جواز اثبات الواقعة بالشهادة المناقشة: لما كان المدعى عليه الطاعن قد ذكر في استئنافه ان سند الأمانة اخذ منه بالتهديد والاكراه طلب دعوة شهوده اثباتا لذلك ولم ترد المحكمة على طلبه سلبا او إيجابا رغم جواز اثبات تلك الواقعة بالشهادة وعدم اعتراض المدعي على اثبات تلك الواقعة بالشهادة يجيز اثباتها بتلك الطريقة والقرار الذي سار خلاف ذلك جاء عرضة للنقض .