• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها وتضع خلاصة كافية عن كل دليل كونت قناعتها من خلاله بحيث يغني محكمة

إغفال المحكمة الرد على دفعٍ جوهري أو طلبٍ منتج، أو عدم إيراد خلاصة كافية للأدلة التي كوّنت منها قناعتها، يوجب نقض القرار لقصور التعليل ومساسه بحق الدفاع، ولو كانت للمحكمة سلطة تقدير الوقائع والأدلة.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها وتضع خلاصة كافية عن كل دليل كونت قناعتها من خلاله بحيث يغني محكمة النقض عن الرجوع إلى الملف ليتسنى لها حق تطبيق القانون وهي ان لم تفعل ذلك يكون قرارها مشوبا بالقصور المناقشة: البحث في طعن شركة صناعة المحركات الكهربائية. حيث أن الطعن واقع من جهة الادعاء الشخصي لذا فإن البحث يختصر في الشق المدني. ولما كانت المحكمة في قرارها المطعون فيه انتهت الى اعتبار فاعلية جرم المرتكب من قبل المطعون ضده صلاح جنحة الاهمال وفق المادة ٢/١٠ عقوبات اقتصادية وشملتها بقانون العفو العام وتركت المجال أمام الجهة المدعية الشخصية الطاعنة للتقاضي مدنياً بخصوص الفاتورة رقم ۱۹۹۷/۱۸۷ ووصولها وارسالها أو عدم صولها وارسالها. وحيث أن المحكمة قد عللت ما انتهت اليه في قرارها المطعون فيمتط فيه ثم تعليلا مقبولا وينسجم مع ما هو متوفر في ملف الدعوى مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه. البحث في باقي الطعون ولئن كان لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والأدلة وتكوين قناعتها الوجدانية من خلالها إلا أن ذلك لا يعفيها من ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها وتضع خلاصة كافية عن كل دليل كونت قناعتها من خلاله بحيث يغني محكمة النقض عن الر محكمة النقض عن الرجوع الى الملف ليتسنى حق تطبيق القانون وهي ان لم تفعل ذلك يكون قرارها مشوباً بالقصور وسبق الأوان ويتعين نقضه. وحيث تبين من تدقيق الملف من أن وكيل الطاعن محمد تيسير في طلبه في مذكرته التي قدمها أمام المحكمة في جلسة ١٩٩٩/٣/١٥ وتمت تلاوتها اجراء خبرة حسابية وفنية وسجل الجمعية وبيان قيمة البضائع والأموال الموجودة بها ليظهر فيما اذا كان هناك نقص و اختلاس لتلك الأموال ومقدارها وأكد على طلبه هذا في مذكرته المبرزة بجلسة ۱۹۹۹/۷/۱۹ طالباً منها البت في هذا الطلب. وحيث أن المحكمة لم تبت بطلبه هذا ولم تناقشه ولم ترد عليه سلباً وايجاباً مما يجعل عدم ردها على هذا الدفع اقلالاً بحق الدفاع مما يتعين نقض القرار لهذا اسبب. وحيث أنها لم تقدم خلاصة وافية عن كل دليل مما يجعل هذا السبب موجباً لنقض القرار المطعون فيه ولنقض لهذا السبب يتيح لجميع الطاعنين تقديم دفوعهم وأسباب طعنهم مجدداً أمام محكمة الموضوع تقرر بالإجماع : ١ – قبول جميع الطعون شكلاً. ۲ – رفض طعن شركة المحركات الكهربائية موضوعاً.