غياب تمثيل أحد الخصوم في الدعوى الجزائية لا ينال من حجية الحكم الجزائي ولا يضعف قوته القانونية.
إن عدم تمثيل أحد الأفراد في الدعوى الجزائية ليس من شأنه أن يبدل من قوة الحكم الجزائي