• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق وترجيح الأدلة للاتهام ليس على الشك وإنما على اليقين

ترجيح أدلة الاتهام يقتضي أن تكون الأدلة يقينية ومسنودة إلى تحقيق كافٍ، ولا يكفي فيها مجرد الظن أو الشك؛ فإذا لم تبلغ الأدلة درجة اليقين تعيّن عدم الإدانة على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق وترجيح الأدلة للاتهام ليس على الشك وإنما على اليقين المناقشة: حيث أن المطعون تنال من القرار المطعون فيه للأسباب الواردة فيها حيث ولئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير الأدلة وترجيح الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال والأسس التي استند اليها في ترجيح الأدلة وحيث أنه تم ترجيح أدلة الاتهام بحق بعض المتهمين والأدلة كانت في شك ولم تبلغ مرحلة اليقين وعدم وجود أشخاص في مكان الحادث وقت ارتكاب الجريمة وحيث أن الدليل يجب أن تكون فيه أدنى درجات اليقين ولا مجال للشك حيث أن الشك يجب أن يفسر المصلحة المتهم لذلك فإنه يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق وترجيح الأدلة للاتهام ليس على الشك وانما على اليقين مما يستوجب نقض القرار لهذه الناحية حيث أن طعن المدعى عليه شمس الدين لا ينال من القرار المطعون فيه مما يستوجب رده موضوعاً لذلك تقرر بالاتفاق 1. رد الطعن فيه موضوعاً لشمس الدين وتضمينه الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين. 2. قبول الطعن موضوعاً. 3. نقض القرار موضوعاً.