• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار منع المحاكمة أو البراءة لا يشكل جريمة افتراء بحق الطاعن ما لم تكن النية متوفرة لارتكاب جرم الافتراء

لا تقوم جريمة الافتراء لمجرد صدور قرار منع محاكمة أو براءة، بل لا بد من ثبوت العلم بعدم صحة الإخبار وتوافر النية الجرميّة في الإخبار الكاذب، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور.

نص الاجتهاد

إن قرار منع المحاكمة أو البراءة لا يشكل جريمة افتراء بحق الطاعن ما لم تكن النية متوفرة لارتكاب جرم الافتراء المناقشة: ان الهيئة وبعد اطلاعها على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة في ٣١/ ٨ / ۲۰۰٠ وبرقم ۱۲۲٦ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث تبين بأن الطاعن حسن يعمل عامل في قسم الصيانة ووجد نقصاً في المستودع العائد للقسم فتقدم بكتاب الى رئيس القسم لإخباره بالواقع وقام رئيس القسم بإجراء الجرد وتبين وجود نقص فتقدم بكتاب الى مدير الدائرة بذلك وحيث أن جرم الافتراء يفترض فيه العلم بعدم صحة الاخبار وباعتبار انه وجد نقصا و ان رئيس القسم أكد وجود النقص وحيث أنه تبعاً لذلك فان النية بالأخبار الكاذب وهو الركن المعنوي للجريمة يجب بحثه لدى الطاعنينوحيث أن القرار المطعون فيه لم يضع ما ورد بالكتاب المقدم من الطاعن الى رئيس القسم وجرد رئيس القسم للموجودات واكتشاف النقص موضع المناقشة اضافة الى أن قرار منع المحاكمة أو البراءة لا يشكل جريمة افتراء بحق الطاعن ما لم تكن النية متوفرة بارتكاب الافتراء مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب جرم بالقصور ويستوجب ذلك نقص القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالاتفاق : ١ – نقض القرار المطعون.