• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في جريمة ترويج العملة المزيفة لابد من توفر الركن المادي المتمثل بمصادرة الليرات المزيفة وفي حال انتقاء ذلك يوجب النظر فيما اذا كان فعلهما

لا تقوم جريمة ترويج العملة المزيفة ما لم يثبت الركن المادي المتمثل بحيازة أو ضبط العملات المزيفة ومصادرتها على نحو واضح، فإذا خلا الملف من ذلك وجب على المحكمة تمحيص قيام وصف جرمي آخر، كما يجب أن يكون التسبيب كافياً والرد على الدفوع الجوهرية صريحاً.

نص الاجتهاد

في جريمة ترويج العملة المزيفة لابد من توفر الركن المادي المتمثل بمصادرة الليرات المزيفة وفي حال انتقاء ذلك يوجب النظر فيما اذا كان فعلهما يشكل جرما آخر أم لا المناقشة: حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى ادانة الطاعنين بجناية اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وترويج ليرات ذهبية مزيفة وفق المواد ۲۱ و ۳۲ و ۳۳ من قانون العقوبات الاقتصادية وعاقبتها بالنتيجة الحكيمة التي خلصت اليها. وحيث أن الطاعنين انكرا أمام القضاء ارتكابهما للجرم المسند اليهما ودفعا بأن اعترافهما لدى الأمن كان نتيجة الضرب والتعذيب وأنه لم يصادر منهما أية قطعة ذهبية مزيفة وأن المحكمة لم ترد على دفوعهما وحيث أنه ولئن كان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة إلا أن ذلك مقيد بسلامة الاستدلال وأن يكون الدليل الذي اعتمدته واضحاً وجلياً لا يقيده الشك وحيث أنه في جريمة ترويج العملة المزيفة لابد من توفر الركن المادي المتمثل بمصادرة الليرات المزيفة وفي حال انتقاء ذلك يوجب النظر فيما اذا كان فعلهما يشكل جرماً آخر أم لا وحيث أن القرار المطعون فيه لم يشر في ادلته الى وجود مصادرة الليرات الذهبية المزيفة ولم يذكر ملخصاً وافياً عن كل دليل يتيح لمحكمة النقض مراقبة وحسن تطبيق القانون ولم يرد على دفوع الجهة الطاعنة مما يصم القرار بالقصور في التسيب وسبق الأوراق وتكون اسباب الطعن قد نالت منه مما يتعين نقضه وهذا يتيح للجهة الطاعنة اثارة باقي اسباب الطعن مجدداً. لذلك تقرر بالإجماع : ١ – قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.