وجود مطالبة من النيابة العامة شرطٌ لازم لاستقامة المحاكمة؛ فإذا لم تُقدَّم أمام المحكمة المختصة كان الحكم معيباً بالسبق لأوانه ويُقضى بنقضه.
لا تستقيم المحاكمة بدون تقديم مطالبة من النيابة العامة المناقشة: حيث أنه لا تستقيم المحاكمة بدون تقديم مطالبة من النيابة العامة ولا يوجد أي مطالبة للنيابة العامة أمام محكمة الاستئناف مما يجعل المحاكمة بدون تقديم مطالبة من النيابة العامة الحكم سابق لأوانه ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه