• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاتهام بجرائم المخدرات ما لم يتم مصادرة المادة المخدرة

الاتهام بجرائم المخدرات لا ينهض قانوناً ما لم يتم ضبط المادة المخدرة ومصادرتها، ولا يكفي الاعتراف المنفرد ما لم تؤيده أدلة أخرى معتبرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاتهام بجرائم المخدرات ما لم يتم مصادرة المادة المخدرة المناقشة: حيث أن قاضي الاحالة وان كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن ما انتهى اليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية وحيث أن الاجتهاد الصادر عن هذه المحكمة استقر على انه لا يجوز الاتهام بجرائم المخدرات ما لم يتم مصادرة المادة المخدرة. وحيث أنه يصادر من الطاعن أية مادة مخدرة وان الاعتراف أمام الشرطة يجب أن تدعمه أدلة في القضايا الجزائية وقد رجع الطاعن طعنه هذا الاعتراف مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني وتنال منه اسباب الطعن ويتعين معه قبول الطعن موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.