وجوب أن يتضمن الحكم خلاصة دفوع الطاعن والرد عليها صراحةً، وإلا عُدّ مخالفاً للقانون وقابلاً للنقض.
إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون مشوبا بمخالفة القانون ويتعين نقضه المناقشة: حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه اذا لم يتضمن الحكم خلاصة لم دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته المادة ٣١٠ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يكون مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه. وحيث أن الطاعن قد دفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه يحاكم أمام المحكمة بنفس الموضوع وقد أقيمت بحقه دعوى مدنية تنظر حالياً من قبل محكمة الاستئناف المدنية بدمشق. الخ. وأبرز الوثائق التي تثبت هذا الدفع. ولما كانت المحكمة لم ترد على هذا الدفع سلباً أو ايجاباً مما يصمه بمخالفة القانون ويتعين نقضه والنقض لهذا السبب يتيح للطاعن اثارة باقي أسباب طعنه كما يتيح للمحكمة في حال الادانة اعمال أثار القانون العفو العام رقم ١٧ لعام ۲۰۰۰. لذلك تقرر الاجماع : ١ – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.