• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشخص المقصود بالمتوارى عن الأنظار هو من كان مطلوبا بمذكرة توقيف أو قبض في تاريخ العفو ثم توارى عن الأنظار ولم يستسلم في غضون المدة

لا يُعدّ الشخص مشمولاً بالعفو العام إذا كان مطلوباً بمذكرة توقيف أو قبض بتاريخ صدوره، ثم توارى عن الأنظار ولم يستسلم خلال المدة التي حددها العفو لتسليم المتوارين أنفسهم.

نص الاجتهاد

إن الشخص المقصود بالمتوارى عن الأنظار هو من كان مطلوبا بمذكرة توقيف أو قبض في تاريخ العفو ثم توارى عن الأنظار ولم يستسلم في غضون المدة المذكورة المناقشة: تتلخص أسباب طعن المحكوم عليه نعيم بما يلي : ان المتهم نعيم جرجس من فار من وجه العدالة ولا يستفيد من أحكام قانون العفو العام رقم ٣ لعام ۱۹۹۹ لذ فهو يطلب الحكم . النظر في الطعن من حيث أن الفقرة / و / من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم ٣ لعام ۹۹ قد نصت على منح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم / ١٣/ تاريخ ١٥/ ٧٤ المعدل كما نصت المادة الرابعة على عدم شمول هذا العفو للغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في جرائم المنصوص عليها في الفقرتين و /ز/ من المادة الأولى ونصت المادة الثالثة منه على أنه لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. وحيث تبين من هذه النصوص أن جرائم القانون ۱۳/ لعام ١٩٧٤ إنما هي مشمولة بأحكام قانون العفو العام المشار إليه بالنسبة الى العقوبة الجسدية فقد دون الغرامة التي هي جزء من العقوبة المقررة أيضاً مما يقتضي تطبيق احكام المادة الثالثة من مرسوم العفو العام المذكور لجهة عدم استفادة المتوارون عن الأنظار للجرائم الجنائية المنصوص عنها في القانون رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ إلا اذا سلموا أنفسهم خلال الثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة ومن حيث أن الشخص المقصود بالمتوارى عن الأنظار هو من كان مطلوبا بمذكرة توقيف أو قبض في تاريخ العفو ثم توارى عن الأنظار ولم يستسلم في غضون المدة المذكورة. وحيث تبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده نعيم قد اعتبرته المحكمة متهماً فاراً بجلسة ۱۹۹۹/٦/٧ اي انه يعتبر متوارياً عن الأنظار بتاريخ صدور مرسوم العفو رقم ٣ بتاريخ ۱۹۹۹/۷/۱۲ العفو المشار ولم يسلم نفسه الى المحكمة فإن تشميله بأحكام قانون العفو المشار اليه مخالف لأحكام المادة الثالثة منه مما يجعل أسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار المطعون فيه لهذه الناحية لذلك تقرر بالإجماع ۱ – نقض الحكم موضوعاً لجهة المطعون ضده نعيم