• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الارتفاع عن الحد الاأدنى للعقوبة بدون مبرر ولا بد من اثبات التكرار

تشديد العقوبة عن حدها الأدنى لا يصح إلا بمبرر معلل ومشروع، ولا يجوز الاستناد إلى التكرار ما لم يكن ثابتاً بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

لا يجوز الارتفاع عن الحد الاأدنى للعقوبة بدون مبرر ولا بد من اثبات التكرار بحكم المناقشة: حيث ان المحكمة ارتفعت عن الحد الأدنى للعقوبة بدون مبرر ولأن التكرار لابد من ثبوته بحكم والمحكمة التي ارتفعت بالعقوبة عن حدها الأدنى جاء حكمها لا مستند له ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه