• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان طبيعة العذر المخفف تقتضي تحويل الجرم الجنائي الى جنحة وينتج عن ذلك ان الفعل الجنائي قد أصبح جنحياً ومن حق قاضي التحقيق أو الاحالة احالة

العذر المخفف الذي يحوّل الجناية إلى جنحة يغيّر الوصف الجرمي ويترتب عليه اختصاص الإحالة إلى محكمة الجزاء، ولا يبقى للواقعة مجراها أمام محكمة الجنايات متى ثبتت شروط العذر.

نص الاجتهاد

ان طبيعة العذر المخفف تقتضي تحويل الجرم الجنائي الى جنحة وينتج عن ذلك ان الفعل الجنائي قد أصبح جنحياً ومن حق قاضي التحقيق أو الاحالة احالة الظنين بالجنحة بعد ذلك الى محكمة بداية الجزاءإن العذر المخفف يحول الجناية الى جنحة ولا حاجة لاصدار قرار الاتهام في جرم قتل و لا تسري الدعوى أمام محكمة الجنايات المناقشة: في طعن الطاعن حسن : حيث أنه تبين من استقراء وقائع القضية الواردة بالقرار المطعون فيه بأن الطاعن حسن استيقظ من نومه في ساعة متأخرة من الليل وبدخوله غرفة بناته لم يجد ابنته المغدورة عائدة بفراشها وبحث عنها فشاهدها بغرفة الضيوف عارية الجسد من الأعلى وفوقها شاب عاري الصدر ايضاً وذلك من خلال الضوء الخارجي الداخل الى الغرفة من فدخل الى عندهما وتعارك مع المدعى عليه بلال الذي تمكن من الهرب واقدم على ضرب ابنته المغدورة وخنقها حتى فارقت الحياة . وحيث ان المادة / ٥٤٨/ عقوبات فقرة / ۲ تنص على انه : / يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو اخته في حالة مريبة مع آخر ) وحيث ان المادة / ٢٤٢ عقوبات تنص على : (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه. وحيث ان مؤدي ذلك إنه كان يتحتم على قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه منح الطاعن العذر المخفف وفق نص المادة ٢٤٢ عقوبات حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه: (لما كانت طبيعة العذر المخفف تقتضي تحويل الجرم الجنائي الى جنحة بمقتضى نص المادة // ٢٤١ / عقوبات وينتج عن ذلك ان الفعل الجنائي قد أصبح جنحياً ومن حق قاضي التحقيق أو الاحالة احالة الظنين بالجنحة بعد ذلك الى محكمة بداية الجزاء ) نقض سوري – جنا ٧٤٧ قرار / ٧٤٩ / تاريخ ۱۹۹۲/۱۰/۳۰. وكذلك الاجتهاد : ان العذر المخفف يحول الجناية الى جنحة ولا حاجة لإصدار قرار الاتهام في جرم قتل ولا تسري الدعوى أمام محكمة الجنايات نقض سوري – جنا ۸۰۳ قرار / ٧٤٩ تاريخ ۲۳/۱۹۹۲ /۹/ وحيث ان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه موضوعا في طعن النيابة العامة والمدعي الشخصي حسن : حيث ان القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى لجهة المطعون ضده بلال وجـاء معللا وفي محله القانوني مما يتعين معه رد الطعن المدعي والنيابة العامة موضوعاً لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً. ۱ – بالنسبة للطاعن حسن لجهة فقرة اتهامه. ٢ – رد طعن النيابة العامة والمدعي الشخصي موضوعاً.