• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مسودة الحكم هي الأصل الذي يعتد به وان خلوه من توقيع أحد اعضاء المحكمة يجعله باطلا ولا يغني عن ذلك توقيع المبيضة فيما بعد من كامل أعضاء

يشترط لصحة الحكم القضائي اكتمال توقيعات أعضاء الهيئة على مسودته الأصلية، ويؤدي نقص توقيع أحدهم إلى بطلان الحكم، ولا يرفع هذا البطلان توقيع المبيّضة لاحقاً.

نص الاجتهاد

ان مسودة الحكم هي الأصل الذي يعتد به وان خلوه من توقيع أحد اعضاء المحكمة يجعله باطلا ولا يغني عن ذلك توقيع المبيضة فيما بعد من كامل أعضاء هيئة المحكمة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالبطلان ويتعين نقض الحكم لهذا السبب المناقشة: من حيث أن من أسباب الطعن المثارة هي أن مسودة القرار المطعون فيه غير متوقعة من قبل رئيس المحكمة. ومن حيث يتبين من ملف الدعوى أن مسودة القرار المطعون فيه غير موقعة من قبل رئيس المحكمة وحيث ان مسودة الحكم هي الأصل الذي يعتد به وان خلوه من أحد اعضاء المحكمة يجعله باطلا ولا يغني عن ذلك توقيع المبيضة فيما بعد من كامل اعضاء هيئة المحكمة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالبطلان ويتعين نقض الحكم لهذا السبب. وحيث ان النقض لهذا السبب يتيح لأطراف الدعوى ابداء مطالبهم مجدداً أمام محكمة الموضوع بعد النقض . لذلك تقرر بالاتفاق بالإجماع : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه لما هو مبين أعلاه.