الوصف القانوني للسرقة الموصوفة يتحدد بطريقة ارتكابها ووسيلة تنفيذها، لا بنوعية المال المسروق؛ فالسرقة الواقعة بالكسر أو الخلع تبقى سرقة موصوفة مهما كان محلها.
العبرة في ارتكاب السرقة الموصوفة هي للطريقة التي نفذت بها السرقة وليس لنوعية الأشياء المسروقة المناقشة: ومن حيث أنه ولئن كان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه يستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الشخصية لديه إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير. ومن حيث أن قاض الاحالة قد اعتمد على اتهام المدعى عليه الطاعن بسرقة حيوانات وبدل الوصف الجنائي الا وهو الكسر والخلع لسبب أن السرقة ولو تمت بالكسر والخلع فإنه وقضت على الدابة والدجاجة وان هذا مخالف لنصوص القانون وتفسيراته والاجتهادات الصادر عن محكمة النقض لأن السرقة التي تتم بواسطة الخلع والكسر تبق سرقة جنائية الوصف بغض النظر عن ماهية ونوعية الأشياء المسروقة لأن العبرة هي للطريقة التي نفذت بها السرقة وليس لنوعية الأشياء المسروقة مما يجعل القرار المطعون فيه بالقصور وسابقاً لأوانه وأسباب الطعن لا تنال منه مما يتوجب نقضه لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.