إذا كان محل النزاع تقاضي ربا فاحشاً، فإن منع القانون له يجيز إثباته بكافة طرق الإثبات. وإذا تعلق الأمر بالتزام تجاري، جاز إثباته بالبينة الشخصية دون تقييد.
تقاضي الربا الفاحش ممنوع بالقانون ويجوز إثباته بكافة وسائل الاثبات وإذا كان الالتزام تجاريا فإنه يجوز الاثبات بالبينة الشخصية بشل مطلق المناقشة: حيث ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع والاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تورد اسباب الاستئناف والدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة خاصة وان تقاضي الربا الفاحش ممنوع بالقانون ويجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات وإذا كان الالتزام تجاريا فإنه يجوز الاثبات بالبينة الشخصية بشكل مطلق . والمحكمة التي تناقش دفوع الجهة الطاعنة على هذا الأساس جاء حكمها قاصراً تعليله ويتعين نقضه . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه