• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تشديد العقوبة للتكرار لا يستند فقط على خلاصة السجل العدلي الذي يمكن ان يقع فيه خطأ وينبغي طلب صورة عن الحكم السابق مصدقة أصولا

لا يجوز تشديد العقوبة للتكرار إلا بناءً على دليلٍ قضائيٍّ صحيح يثبت الحكم السابق وصفته ووقوعه على نحوٍ لا لبس فيه، ولا تكفي خلاصة السجل العدلي وحدها متى احتملت الخطأ أو لم تُبيّن ما إذا كان الجرم السابق موصوفاً أو عادياً.

نص الاجتهاد

إن تشديد العقوبة للتكرار لا يستند فقط على خلاصة السجل العدلي الذي يمكن ان يقع فيه خطأ وينبغي طلب صورة عن الحكم السابق مصدقة أصولا المناقشة: حيث أن محكمة جنايات اللاذقية قد أوردت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها مناقشة قانونية سليمة وانتهت الى تجريم الطاعن بجنايتي السرقة الموصوفة عملا بأحكام المادة ٦٢٥ عقوبات ووضعته في سجن الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بعد أن دعمت العقوبتين بعقوبة واحدة مستندة في ذلك الى اعتراف الطاعن واعادة المسروقات الى أصحابها فجاء قرارها سليما وفي محله القانوني إلا أن المحكمة عندما طبقت أحكام نص المادة ٢٤٨ عقوبات في التكرار ، مستندة في ذلك على خلاصة السجل العدلي المبين فيه أن الطاعن يوجد بحقه حبس سنة واحدة من جرم سرقة ، ولم يذكر في الخلاصة أن هذه السرقة موصوفة أم عادية، وكان على المحكمة أن تطلب صورة مصدقة عن الحكم السابق وهذا ما استقر عليه الاجتهاد ان تشديد العقوبة للتكرار لا يستند فقط على خلاصة السجل العدلي الذي يمكن أن يقع فيه خطأ وينبغي طلب صورة عن الحكم السابق مصدقة أصولا قـرار جناية رقم ٤٨١ لعام ١٩٩٥ أساس ٥٣٣ ۱۲ لعام ١٩٩٦ وحيث أن ما ورد في مخالفة المستشار المخالف كان سليما وأسباب طعن الطاعن تنال من القرار المطعون فيه لهذه الناحية ويقتضي نقضه لذلك تقرر بالإجماع : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وجزئياً لجهة التكرار ٢ – تصديق باقي الفقرات الحكمية