• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة الجزائية ان تحيط بالواقعة وادلتها احاطة كاملة وعلى محكمة الموضوع ان تستخلص من مجموع الادلة والعناصر والمطروحة أمامها على بساط

وجوب تأسيس الإدانة على مناقشة شاملة لكافة أدلة الدعوى ووقائعها، وعدم جواز تجزئة الأدلة أو إغفال ما قد يغيّر الوصف القانوني أو ينفي/يضعف أركان الجريمة، وإلا كان الحكم قاصراً وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة الجزائية ان تحيط بالواقعة وادلتها احاطة كاملة وعلى محكمة الموضوع ان تستخلص من مجموع الادلة والعناصر والمطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى لا تتفق والادلة المطروحة عليها المناقشة: من حيث انه على المحكمة الجزائية أن تحيط بواقعة الدعوى وأدلتها كاملة وعلى محكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الادلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى لا تتفق والادلة المطروحة عليها. وحيث ان محكمة جنايات ادلب بقرارها الطعين قد اعتمدت في تجريم الطاعن بجناية الافتراء الجنائي بناء على ماورد في استدعائه المقدم إلى المحامي العام بإدلب المؤرخ في ۱۹۹۹/۱۰/۱٤ ولم تلحظ أن أقوال الطاعن عبد الستار الواردة في ضبط الشرطة رقم ۸۳۰ تاريخ ۹۵/۱۰/۱۸ والذي جرت ملاحقة المدعى عليه أحمد فيما بعد بجرم السلب تضمنت ما يفيد جرم استيفاء الحق بالذات كما ورد في الصفحة الثانية منه هذا الجرم الذي ثبت بحق المطعون ضده أحمد بموجب قرار قاضي التحقيق في هذه القضية. وحيث أن محكمة لم تلحظ أن استدعاء الشكوى المقدم من الطاعن إلى النيابة العامة في ادلب كان له اساس من الواقع وأن كان فيه تهويلا ضد المشكو منه وأثر ذلك في توافر أركان جرم الافتراء المسند اليه كما لم نلحظ عما اذا كانت أقوال الطاعن الشاكي في ضبط الشرطة المشار اليه تعتبر بمثابة الرجوع عن هذا التهويل الوارد في شكواه وذلك قبل تحريك الدعوى العامة بحق المشكو منه وقبل استجوابه من قبل رجال الشرطة وعما اذا كان يستفيد من أحكام المادة ٣٩٤ عقوبات. وحيث ان القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بالغموض والقصور الموجب للنقض مما يستوجب نقضه وان هذا النقض يتيح للطاعن ابداء أقواله ومطالبة بحقوقه الشخصية مجددا أمام المحكمة بعد النقض لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.