• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من ذكر سبب عدم وجود المطلوب تبليغه حتى يمكن تبليغ شقيقه أو غيره لأن الأساس في الحضور أو الغياب هو اعتماد التبليغ السليم

التبليغ لا يُعتدّ به إلا إذا تم وفق الأصول، ويجب عند اللجوء إلى تبليغ شقيق المطلوب أو غيره بيان سبب عدم وجوده في محل التبليغ، لأن صحة التبليغ هي الأساس في ترتيب آثار الحضور أو الغياب.

نص الاجتهاد

لابد من ذكر سبب عدم وجود المطلوب تبليغه حتى يمكن تبليغ شقيقه أو غيره لأن الأساس في الحضور أو الغياب هو اعتماد التبليغ السليم المناقشة: حيث ان محكمة النقض كانت قد قررت نض الحكم الاستثنائي بسبب ان التبليغ غير أصولي. حيث ان اتباع النقض أمر وجوبي وفق قواعد الأصول والقانون. وحيث أن محكمة الاستئناف قد قررت للمرة الثانية تثبيت غياب الطاعن مستندة على مذكرتين تبليغ لم تكن أيا منها اصولية وأنه بد من ذكر سبب عدم وجود الطاعن حتى يمكن تبليغ شقيقه أو غيره وأنه لم يذكر في المذكرات بسبب عدم وجود الطاعن حتى يمكن اعتمادها كمذكرة اصولية وكما جاء في مواد الأصول وطرق التبليغ الأصولي التي لم تتبعها محكمة الموضوع وجاءت الصواب في التطبيق القانوني ولم تنفذه اصولا مما تنال اسباب الطعن للمرة الثانية من الناحية الشكلية واعادة الاضبارة بعد نقضها لها لاتباع الأصول في التبليغ لأن الأساس في الحضور أو الغياب هو اعتماد التبليغ السليم وليس المهم هو فصل الدعاوى دون اجراءاتها السليمة سيما وأن هناك جلسة تتغيب يجب أن يتم التبليغ للأطراف بعدها لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه