يتحقق قصد القتل العمد فقط متى ثبت أن الفاعل سبق فعله تفكيرٌ متروٍّ وعزمٌ هادئٌ مستقرّ، واتخذ قرارَه في فسحة من الوقت تسمح بالموازنة بين الفعل وتركه، وهيأ وسائله وهو مطمئن البال؛ أما إذا اختلّ عنصر من هذه العناصر انتفى العمد.
ركن العمد في جريمة القتل يستلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء له يسمح له بتروي الفكر بين الاقدام والاحجام وترجيح أحدهما الآخر وفي فرصة مايسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه وقد رتب ماعزم عليه وهيأ وسائله وهو هادئ البال المناقشة: حيث ان ركن العمد في جريمة القتل يستلزم حتماً ان يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح له بتروي الفكر بين الاقدام والاحجام وترجيح احدهما عن الآخر وان يكون للجاني في الفرصة ما يسنح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو أقدم عليـه وان يكون قد رتب ما عزم عليه وهو هادئ البال فإذا ما خلا عنصر من هذه العناصر انتفى العمد واضحى الجرم القتل قصداً مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : ۱ – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.