• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نصت المادة 340 أصول جزائية أنه إذا كان الحكم صادرا وجاهيا بعقوبة الاعدام وجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة

الأحكام الجزائية الوجاهية الصادرة بعقوبة الإعدام تخضع لعرضٍ وجوبيّ من النيابة العامة على محكمة النقض ضمن ميعاد خاص، ويُعدّ هذا العرض إجراءً آمراً متعلّقاً بالنظام الإجرائي، فلا يجوز نظر الطعن قبل استكماله.

نص الاجتهاد

نصت المادة 340 أصول جزائية أنه إذا كان الحكم صادرا وجاهيا بعقوبة الاعدام وجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين وتنظر محكمة النقض في ابرام أو نقض حكم الاعدام المعروض عليها, والنيابة حرة في سلوك طرق الطعن أو عدم سلوكه إلا انه نظرا لخطورة الحكم القاضي بالإعدام أوجب القانون عليها أن تعرض حكم الاعدام الوجاهي على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة رأيها فيه خلال شهر على الاكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين وهذا الميعاد استئنافي خاص بأحكام الاعدام وتنظر محكمة النقض في الحكم فتبرمه أو تنقضه والنقض في هذه الحال يفيد المتهم أو يضره ولو ولم يكن طعن في الحكم المناقشة: من حيث أن الحكم موضوع الطعن انما هو حكم بالإعدام صادر بالصورة الوجاهية بحق المتهم الطاعن عبد الوهاب ولم يقع طعن من النيابة العامة على هذا القرار ومن حيث أن الفقرة / جـ / من المادة ٣٤٠ من الأصول الجزائية قد نصت على حق النيابة العامة بالطعن في القرارات الجزائية أضافت على هذا الحق واجباً عليها بالنسبة لأحكام الاعدام بشكل خاص حيث استمر م . ٣٤ نص الفقرة / جـ / على ما يلي (وإذا كان الحكم صادراً وجاهياً بعقوبة الاعدام وجب عليها أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأتها في الحكم خلال الشهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين تنظر محكمة النقض في ابرام أو نقض حكم الاعدام المعروض بمقتضى الفقرة السابقة ) وقد ورد في كتاب أصول المحاكمات الجزائية للدكتور حومد طبعة ۱۹۷۸ شرحاً لهذه الفقرة على النحو التالي ( والنيابة العامة حرة في سلوك طرق الطعن أو عدم سلوكه إلا أنه نظراً لخطورة الحكم القاضي بإعدام المتهم فقد أوجب القانون عليها أن تعرض حكم الاعدام الوجاهي على محكمة النقض مشفوعاً بمذكرة رأيها فيه خلال شهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين وهذا ميعاد استئنافي خاص بأحكام الاعدام وتنظر محكمة النقض في الحكم فتبرمه أو تنقضه والنقض في هذه الحال يفيد المتهم أو يضره ولو لم يكن طعن في الحكم. وقد أقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض في الحكم الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٦١ أن هذه المهلة مفتوحة (القاعدة) ٤٥٧ من القانونية في القضايا الجزائية ). وحيث أن هذا النص المتعلق بأحكام الاعدام الوجاهية هو نص آمر للنيابة العامة ويتوجب عليها تنفيذه بكل الجدية والشعور بالمسؤولية القضائية التي يتطلبها خطورة الحكم الوجاهي القاضي بإقدام المتهم مما يتوجب على محكمتنا استكمال هذا الاجراء من قبل النيابة العامة قبل النظر والفصل في القضية لذلك تقرر بالإجماع 1. قبل الفصل في الطعن اعادة هذه القضية الى مرجعها لإيداعها النيابة العامة في الحسكة للقيام بما هو متوجب عليها في الفقرة / جـ / من المادة ٣٤٠ من الأصول الجزائية من ارفاق هذه القضية بمذكرة برأيها في الحكم وفقا لما هو مبين أعلاه ومن ثم اعادتها الى محكمتنا للنظر في الطعن أصولاً.