• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار لم يرد او يناقش رأى العضو المخالف يجعله ناقصا في بنيانه ويستوجب النيل منه

وجوب تعليل القرار ومناقشة الرأي المخالف عند صدوره بالأكثرية، وإلا كان القرار مشوباً بنقصٍ جوهري في بنيانه يعرّضه للنقض.

نص الاجتهاد

القرار لم يرد او يناقش رأى العضو المخالف يجعله ناقصا في بنيانه ويستوجب النيل منه المناقشة: حيث ان القرار صدر بالأكثرية ولم يرد الا يناقش رأى العضو المخالف مما يجعله ناقصا في بنيانه ويستوجب النيل منه طلب النيابة العامة. لذلك تقرر بالإجماع: نقض القرار