وجوب تعليل القرار ومناقشة الرأي المخالف عند صدوره بالأكثرية، وإلا كان القرار مشوباً بنقصٍ جوهري في بنيانه يعرّضه للنقض.
القرار لم يرد او يناقش رأى العضو المخالف يجعله ناقصا في بنيانه ويستوجب النيل منه المناقشة: حيث ان القرار صدر بالأكثرية ولم يرد الا يناقش رأى العضو المخالف مما يجعله ناقصا في بنيانه ويستوجب النيل منه طلب النيابة العامة. لذلك تقرر بالإجماع: نقض القرار