• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تطبيق احكام العفو العام مادام المتهم فارا ولم يسلم نفسه

يشترط للانتفاع بالعفو العام بالنسبة إلى المتوارين عن الأنظار أو الفارين أن يسلّموا أنفسهم إلى السلطات المختصة ضمن المدة التي يحددها قانون العفو، وإلا امتنع تطبيقه في حقهم.

نص الاجتهاد

لا يجوز تطبيق احكام العفو العام مادام المتهم فارا ولم يسلم نفسه المناقشة: حيث أنه تبين من اوراق هذه الدعوى بأن المطعون ضده طلال لم يحضر جلسات المحاكمة واعتبره المحكمة متهما فارا بجلسة ٩٩٩/٦/٢٨ وحيث انه في والحال هذه يعتبر متواريا عن الانظار بتاريخ صدور قانون العفو رقم ٣ تاريخ ۹۹۹/۷/۱۲ وحيث انه لا يجوز ولا يستفد منه أحكام قانون العفو رقم ٣ لعام ۱۹۹۹ المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا اذا سلموا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة عملا بالفقرة /ج/ من المادة الثانية منه، وحيث ان المطعون ضده فارا من وجه العدالة ولم يسلم نفسه مما لا يجوز معه تطبيق قانون العفو العام بحقه رقم ٣ لعام وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر قبل أوانه ومخالفا لإحكام القانون، مما يجعل اسباب طعن النيابة العامة تنال منه ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.