عدم توقيع رئيس الجلسة على ضبط إحدى جلسات المحاكمة يترتب عليه بطلان الحكم، ويشكّل سبباً كافياً لنقض القرار المطعون فيه.
عدم توقيع الرئيس على ضبط احدى الجلسات يجعل الحكم باطلا ويعرض القرار للنقض وهذا يتيح للجهة الطاعنة اثارة أسباب طعنها مجددا امام محكمة الموضوع . المناقشة: حيث تبين من تدقيق الاضبارة ان جلسة المحاكمة ليوم ٢٠٠٠/٧/١٩ غير موقعة من القاضي وحيث ان عدم توقيع الرئيس على ضبط احدى الجلسات يجعل الحكم باطلا (القاعدة ۳۱۳ من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية ) الامر الذى يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث ان النقض لهذه الناحية يتيح للجهة الطاعنة اثارة اسباب طعنها مجدداً امام محكمة الموضوع لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي: ١ – نقض القرار المطعون فيه