البيانات والإجراءات المثبتة بمحضر الجلسة يُعتدّ بها على ظاهرها، ولا يجوز تعديلها أو تصحيحها لاحقاً إلا عبر ادعاء التزوير؛ فإذا ثبت بطلانٌ جوهري في تشكيل الهيئة الحاكمة كان الحكم باطلاً وقابلاً للنقض.
لا يجوز تصحيحح أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة بقرار لاحق لأن ما تم في الجلسة يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير المناقشة: حيث أن اجراءات جوهرية قد تمت باطلة في تشكيل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كما أنه لا يجوز تصحيح أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة بقرار لاحق لأن ما تم في الجلسة يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير . لذلك جاء الحكم باطلاً ويتعين نقضه : لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه