• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قوة القضية المقضية تحجب الأخطاء المرتكبة في الحكم المكتسب الدرجة القطعية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض

حجية الأمر المقضي تمنع إعادة نظر ذات الفعل متى اتحد الموضوع والسبب والخصوم، ولا يغير من ذلك اختلاف التكييف القانوني أو وجود خطأ في الحكم القطعي السابق.

نص الاجتهاد

إن قوة القضية المقضية تحجب الأخطاء المرتكبة في الحكم المكتسب الدرجة القطعية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المناقشة: من حيث أن الطاعن كاسر ينعي على القرار المطعون فيه انه لم يأخذ بالاعتبار أنه لو حق عن ذات الفعل أمام المحكمة العسكرية بدمشق التي قضت ببراءته بموجب القرار رقم ١٥٦٣ تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨ وحيث انه بالرجوع الى القرار المذكور يتضح ان الواقعة التي حوكم من أجلها أمام القضاء العسكري هي ذات الواقعة موضـ القرار المطعون فيه. وحيث أن المادة ۱۸۱ عقوبات عام نصت على الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة وهذا المبدأ هو المعروف بالقضية والتي فيها قيام الوحدة بين الفعلين من جهة الموضوع والسبب والخصوم لأن المحكمة تضع يدها على الفعل ولا تتقيد بالوصف الذي حركته الدعوى العامة من قبل النيابة العامة. وحيث أن وصف فعل الطاعن أمام القضاء العسكري بالاحتيال ووصفه بالقرار المطعون فيه بصرف النفوذ لا يبدل في الأمر شيئاً طالما أن الفعل واحد الأمر الذي يجعل قرار البراءة الصادر عن المحكمة العسكرية قوة القضية المقضية بالنسبة للواقعة المقضي بها. وحتى ولو ظهر خطأ في الحكم لأن قوة القضية المقضية تحجب الأخطاء المرتكبة في الحكم المكتسب الدرجة القطعية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض – القواعد القانونية رقم ۲۰۷۱ و ٢۰۷۲ و ٢٠٧٤ من مجموعد القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض السورية. وحيث أن القرار المطعون فيه اعتبر ان القضاء العسكري نظر بجرم الاحتيال ولم ينظر بجرم صرف النفوذ دون أن يذكر انه لذات الفعل أم لا مما يصم القرار بالقصور في البيان والاستدلال ويعرضه للنقض وحيث أن نقض القرار لهذه الجهة يتيح للطاعن اثارة باقي الأسباب أمام المحكمة. لذلك تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.