لا يصحّ قضائياً إيداع المدعى عليه في مركز ملاحظة الأحداث إذا كان هذا المركز مخصّصاً للتوقيف الابتدائي المؤقت قبل بدء المحاكمة ولمدّة محدودة لا تتجاوز شهراً.
لا يجوز الحكم بوضع المدعى عليه في مركز ملاحظة الاحداث لانه مركز توقيف ابتدائي مؤقت لا يتجاوز الشهر للمدعي عليه قبل بدء المحاكمة المناقشة: حيث انه لا يجوز الحكم بوضع المدعى عليه في مركز ملاحظة الاحداث لأنه مركز توقيف ابتدائي مؤقت لا يتجاوز الشهر للمدعى عليه قبل بدء حاكمة وحيث ان هذا السبب وحده كاف لنقض القرار وسماع باقي الطعون رده. لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار والسماع لباقي الطاعنين بطرح طعونهم.