• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الغيابي الجنائي يلغى بتسليم المحكوم عليه نفسه والقاء القبض عليه وتعاد محاكمته مجددا وفق الاصول العادية على أن الاجتهاد القضائي وضع

إعادة محاكمة المحكوم عليه بعد الحكم الغيابي لا تبيح للمحكمة، عند غياب طعن النيابة العامة، تشديد العقوبة أو إهدار المركز القانوني الذي استقرّ له بالحكم الغيابي السابق، لأن هذا المركز يُعدّ حقاً مكتسباً لا يجوز الإخلال به.

نص الاجتهاد

الحكم الغيابي الجنائي يلغى بتسليم المحكوم عليه نفسه والقاء القبض عليه وتعاد محاكمته مجددا وفق الاصول العادية على أن الاجتهاد القضائي وضع حدودا لا يجوز للمحكمة تجاوزها واللجوء إلى تشديد العقوبة التى تشكل حقا مكتسبا للمحكوم عليه بسبب عدم سلوك النيابة العامة الطريق القانوني للطعن المناقشة: من حيث ان الطاعن عبدو سليم العبد الله لا ينكر اقدامه على قتل زوحته عريفة قصدا فهو يعترف في جميع مراحل التحقيق بقتلها وانما ينصب طعنه حول الدافع الذي دفعه لهذا الجرم ويعتبره دافعا شريفا وفق المادة / ۱۹۲ عقوبات وحيث انه يتبين من ملف القضية انه سبق وان صدر حكما غيابيا من ذات المحكمة بحق الطاعن لذات الجرم وذلك برقم ۲٥٣ تاريخ ٩٩٨/١٠/١٥ تضمن الحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم قتل زوجته المغدورة عريفة بدافع شريف عملا بالمادة ٥٣٣ عقوبات بدلالة المادة ۱۹۲ ولم تطعن النيابة العامة بهذا القرار. وحيث انه وان كان الحكم الغيابي الجنائي يلغى بتسليم المحكوم عليه نفسه أو لقاء القبض عليه وتعاد محاكمته مجددا وفق الاصول العادية بمقتضى المادة ۳۳۳ اصول جزائية والمحاكمة هذه تجرى وتتناول جميع اقسام الحكم الغيابي ويجب ان تتناول التهمة بجميع ظروفها الا ان الاجتهاد القضائي في سورية قد وضع حدودا لا يجوز للمحكمة تجاوزها واللجوء الى تشديد العقوبة في بعض الحالات التي تشكل حقا مكتسبا للمحكوم عليه بسبب عدم سلوك النيابة العامة الطريق القانوني للطعن لإصلاح الخطأ الناجم عن تطبيق القانون على الوقائع السابقة في الحكم الغيابي ومن هذه الاجتهادات ليس) لمحكمة الجنايات بعد القائها القبض على المتهم واعادة محاكمته ان تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة ) من القانونية في القضايا الجزائية). من حيث ان المحكمة بقرارها الطعين قد خالفت القانون ا وروح لاجتهاد القضائي وذلك بتجريمها الطاعن بجناية القتل القصد وفق المادة ٥۲۳ عقوبات ومعاقبته على ذلك بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف بينما كانت قد جرمته بالحكم الغيابي بجناية القتل القصد بدافع شريف وفق المادة ٥٣٣ بدلالة المادة ۱۹۲ عقوبات وعاقبته على ذلك بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات فقط دون ان تطعن النيابة بذلك وذلك لتجاوزها الحق المكتسبة له بالحكم الغيابي السابق. وحيث ان اسباب طعن المحكوم عليه اضحت من القرار المطعون فيه لهذه الناحية مما يتوجب نقضه لذلك تقرر بالاتفاق بمائلي: ١ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا لما هو مبين اعلاه.