إذا استندت المطالبة إلى وضع يد الغير على حق عيني عقاري، فإن أجر المثل يُعد تعويضاً لا أجرةً بالمعنى الفني، ويترك تقدير مقداره لمحكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية.
ان ما جرى الاصطلاح على تسميته بأجر المثل من جراء وضع يد الغير على الحق العيني العقاري لا يخرج عن كونه طلب التعويض على ضوء أحكام المادتين 768 و770 من القانون المدني. إن تقدير التعويض هو ما تملكه محكمة الموضوع