إذا لم تكن النيابة العامة حاضرة عند إصدار الحكم في الدعاوى الصلحية أو البدائية، فإن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بحقها إلا من تاريخ ورود الملف إلى ديوانها، لا من تاريخ صدور الحكم.
مهلة الاستئناف بالنسبة للدعاوى الصلحية والبدائية تسري على النيابة العامة من تاريخ ورود الملف الى ديوانها لأنها لم تكن حاضرة بتاريخ اصدار الحكم المناقشة: حيث أن مهلة الاستئناف بالنسبة للدعاوى الصلحية والبدائية تسري على النيابة العامة من تاريخ ورود الملف الى ديوانها لأنها لم تكن حاضرة بتاريخ اصدار الحكم. والحكم الذي رد استئناف النيابة العامة شكلا لا مؤيد قانوني له ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه