الاختصاص بمحاكمة الجرائم المنسوبة إلى الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث، ولا يمتد إلى البالغين أو إلى من أسند إليهم المشرّع مرجعًا قضائيًا آخر، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم لعدم الاختصاص.
محكمة الأحداث تختص بمحاكمة الأحداث دون البالغين الذين حدد لهم المشرع مرجعاً آخر للنظر بالجرائم المقترفة من قبلهم المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتى: حيث ان محكمة صلح جزاء الاحداث تختص بمحاكمة الاحداث دون البالغين الذين حدد لهم المشرع مرجعا اخر للنظر بالجرائم المقترفة من قبلهم مما يجعل اسباب الطعن تناول من القرار المطعون ويقتضي معه نقض القرار لذلك فقد تقرر وفقا لطلب النيابة العامة. 1. قبول الطعن شكلا . 2. قبول موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لعدم الاختصاص