• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الأدلة المطروحة أمامها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين موضوع معين فقد جعل

للمحكمة الجزائية أن تبني حكمها على أي دليل أو قرينة تطمئن إليها من بين الأدلة المطروحة، ولا يُشترط قانوناً التمسك بدليل محدّد، متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى وقائع ثابتة وتعليلٍ سليم.

نص الاجتهاد

إن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الأدلة المطروحة أمامها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين موضوع معين فقد جعل القانون من سلطتها أن تأخذ من أي دليل بينة أو قرينة ترتاح اليها دليلا لحكمها مادامت مؤدية في الحكم المناقشة: حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه أوضحت واقعة الدعوى وأدلتها المعتمدة و ثبت لها من خلالها مصادرة مبلغ خمسمائة ليرة سورية ثبت بالخبرة الفنية أنها مزيفة من الطاعن سامى أثناء محاولة ترويجها لدى أحد بائعي الدخان حيث القى القبض عليه واعترف بأن مصدره للمبلغ هو المتهم الطاعن عبد الله الذي أعلمه أن لديه كمية كبيرة من العملة السورية المزيفة وطلب منه مساعدته بترويج مبلغ خمسمائة ليرة سورية والتي أيدها الطاعن عبدالله واعترف بأن المتهم الفار قد أعطاه مبلغ ٦٢ الف ليرة سورية مزيفة لقاء مبلغ ثلاثين الف ليرة كان له بذمته وأنه طلب من المتهم الطاعن سامي مساعدته في ترويجها وأنه أودع باقي المبلغ لدى الحدث محمد الذي اعترف بدوره بذلك وأنه بعد القاء القبض على الطاعنين قام بإحراق المبلغ بمساعدة المدعى عليه المحكوم سكران، ثم بعد ذلك فرضت عليه بحق كل منهما العقوبة المقتضية وفقا للمادة ۲۱ عقوبات اقتصادية. وحيث أن المحكمة قد عللت سبب رفضها للعقوبة للطاعن عبدالله تعليلا سليماً ومنطقياً وذلك نظراً لخطورة ظاهرة تزوير النقد السوري وتأثيرها السلبي على الناحية الاقتصادية بصورة عامة وقوة الليرة السورية ومكانتها المالية بصورة خاصة. وحيث ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الأدلة المطروحة أمامها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين موضوع معين فقد جعل القانون من سلطتها أن تأخذ من أي دليل بنية أو قرينة ترتاح اليها دليلا لحكمها ما دامت مؤدية في الحكم. وحيث أن الأسباب المثارة في الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه كونها لا تعدو مجادلة لمحكمة الموضوع في صلاحيتها بتقدير الأدلة وفرض العقوبة مما يتعين معه رفض الطغنين موضوعاً لذلك تقرر بالإجماع. ١ – قبول الطعنين موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه.