إذا كان تقدير العجز ناتجاً عن إصابة تؤثر في القدرة البدنية العامة، فلا يجوز احتساب النسبة على أساس وظيفة عضو واحد منفرد، بل يجب أن يُقدَّر العجز على أساس كامل وظائف الجسم وبالاستعانة برأي الأطباء المختصين.
اعتماد نسبة العجز الحاصل بالاصابة من وظيفة الجمجمة فإن حساب النسبة على هذا الأساس غير جائز ويجب ان تحسب على أساس كامل وظائف الجسم المناقشة: ان الهيئة وبعد اطلاعها على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٤ / ١٠ / ٩٩ برقم ١٥١٥ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان القرار المطعون فيه اعتمد على اساس نسبة العجز الحاصل بالإصابة هو %١٥٪ من وظيفة الجمجمة وان حساب النسبة على هذا الأساس غير جائز ويجب ان نحسب على اساس كامل وظائف الجسم ويجب سؤال الاطباء عن ذلك والقرار خالف القانون باعتماد نسبة العجز على أساس وظيفة عضو واحد مما يوجب نقضه والنقض يقترح اثارة الدفوع. لذلك تقرر بالإجماع : ١ – نقض القرار موضوعاً.