• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت جرمة السرقة الموصوفة على من دون الخامسة عشر فلا يوضع في المعهد مع الحبس والشغل الا انه يمكن ان يوضع تحت المراقبة ويعاقب وليه

الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة إذا ثبتت عليه سرقة موصوفة لا يعاقب بعقوبة الإيداع في معهد مع الحبس والشغل، بل يكتفى بتدبير المراقبة، مع إمكان معاقبة الولي عند ثبوت تقصيره أو إهماله في واجب التربية والرعاية.

نص الاجتهاد

إذا ثبت جرمة السرقة الموصوفة على من دون الخامسة عشر فلا يوضع في المعهد مع الحبس والشغل الا انه يمكن ان يوضع تحت المراقبة ويعاقب وليه اذا ثبت اهماله طالما هو دون الخامسة عشرة في كنف والده ومسؤول كاملا عن تربيته او اهمالهما المناقشة: حيث ان الحدث عصام ثبتت عليه جريمة السرقة الموضوعة ولطالما انه دون الخامسة عشر فلا يوضع في المعهد مع الحبس والشغل الا انه يمكن ان يوضع تحت المراقبة ويعاقب وليه اذا ثبت اهماله وغالبا طالما هو دون الخامسة في كنف والده ومسؤول كاملا عن تربيته او اهمالهما. لذلك. تقرر بالإجماع 1. قبول طعن النيابة موضوعا لجهة الحدث عصام لتعديل عقوبته بما يتناسب مع خطورة الجرم المرتكب وتصديق الباقي.