• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من شرائط جرم الافتراء وتوفر عناصره ان يعلم الشاكي إن المشكو منه من الفعل الذي يسنده إليه او يدعي إنه فعله

قيام جرم الافتراء يتطلب ثبوت علم الشاكي بأن الواقعة المسندة إلى المشكو منه غير صحيحة وأنه بريء منها، مع توافر سائر عناصر الافتراء؛ أما مجرد الإخبار أو الشكوى التي تنتهي إلى البراءة فلا يجعل الشاكي مفترياً حكماً.

نص الاجتهاد

من شرائط جرم الافتراء وتوفر عناصره ان يعلم الشاكي إن المشكو منه من الفعل الذي يسنده إليه او يدعي إنه فعله المناقشة: ان الهيئة وبعد اطلاعها على كافة اوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۲۰۰۰/۱/٢٤ برقم ٢٥ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث انه سبق نقض قرار لقاضي الاحالة بدرعا وذلك لانه لم يبحث في توفر عناصر جرم الافتراء على ضوء احكام المادة ٣٩٣ عقوبات وكان عليه التوسع في التحقيق الجلاء الحقيقة وحيث ان من شرائط جرم الافتراء وتوفر عناصره ان يعلم الشاكي ان المشكو منه بريء من الفعل لذي يسنده إليه او يدعي انه فعله. وحيث انه ليس نتيجة كل شكوى ان يكون الشاكي مفترياً حتى لو تقررت براءة المشكو منه وحيث ان الادلة في القضية لا ترقى الى درجة اليقين المقنع بأن الطاعن كان مفترياً وعالماً ان المطعون ضده لم يرتكب الفعل المسند إليه مما يوجب نقض القرار والنقض للمرة الثانية مما يوجب فصل القضية من محكمة النقض وان طعن النيابة يرد على القرار وكذلك طعن الطاعن موسى. وحيث انه لمال ماورد اننا فيجب منع محاكمة الطاعن موسى من الجرم المسند إليه لعدم كفاية الأدلة. لدلك تقرر بالإجماع: ۱ – نقض القرار موضوعاً.