• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لم تتحقق من سن المدعى عليهم وكان عليها ان تطلب صورة عن قيدهم المدني وفي حال كونهم مسجلين خارج المدة القانونية تعمد الى تقدير اعمارهم من قبل

يتعيّن على المحكمة التحقق من سنّ المدعى عليهم بسندٍ رسمي من قيدهم المدني، وإذا كان التسجيل متأخراً عن المدة القانونية وجب اللجوء إلى تقدير العمر طبياً، وإلا كان قرارها معيباً لمخالفة الأصول.

نص الاجتهاد

لم تتحقق من سن المدعى عليهم وكان عليها ان تطلب صورة عن قيدهم المدني وفي حال كونهم مسجلين خارج المدة القانونية تعمد الى تقدير اعمارهم من قبل الطبيب الشرعي وحيث انها ذهلت عن ذلك فقد خالفت النهج القانوني السليم المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من سن المدعى عليهم وكان عليها ان تطلب صورة عن قيدهم المدني حال كونهم مسجلين خارج المدة القانونية تعمد الى تقدير اعمارهم من قبل الطبيب الشرعي وحيث انها ذهلت عن ذلك فقد خالفت النهج القانوني السليم واضح قرارها عرضة للنقض وتنال منه اسباب الطعن. لذلك. وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي. ١ – نقض القرار المطعون فيه.