• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الدائن إثبات تسليم البضاعة إذا كان السند قد حرر بسببها قبل التسليم

عندما يكون السند محرراً لقاء بضاعة لم تُسلَّم بعد، يلتزم الدائن المستفيد بإثبات تسليم البضاعة فعلاً، لأن مجرد تحرير السند لا يكفي بذاته لإثبات سبب الاستحقاق.

نص الاجتهاد

إذا كان تحرير السند قد جرى بسبب بضاعه لم يتم تسليمها بتاريخ تحريره فإنه يتعين على الدائن المستفيد من هذا السند أن يثبت أنه سلم البضاعه فعلاً