عندما يكون السند محرراً لقاء بضاعة لم تُسلَّم بعد، يلتزم الدائن المستفيد بإثبات تسليم البضاعة فعلاً، لأن مجرد تحرير السند لا يكفي بذاته لإثبات سبب الاستحقاق.
إذا كان تحرير السند قد جرى بسبب بضاعه لم يتم تسليمها بتاريخ تحريره فإنه يتعين على الدائن المستفيد من هذا السند أن يثبت أنه سلم البضاعه فعلاً