• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة أن تضع يدها على جرم لم يدع به ولا بتقدير الظن به من قاضي التحقيق ومن حق محكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة لا نوعها

تنحصر ولاية المحكمة في الجرم الذي شمله الادعاء أو قرار تقدير الظن، ولا يجوز لها إضافة جرم جديد خارج نطاق الإحالة؛ وللمحكمة أن تغيّر الوصف القانوني للواقعة ضمن النوع الواحد دون أن تبدّل نوع الجريمة.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تضع يدها على جرم لم يدع به ولا بتقدير الظن به من قاضي التحقيق ومن حق محكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة لا نوعها المناقشة: ليس للمحكمة ان تضع يدها على جرم لم يدع به ولـ(بتقدر الظن من قبل قاضي بالتحقيق قررت من نفس المجموعة من حق محكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة لا نوعها ان مجمل ما ورد بهذا القرار يبين مخالفة قاضي الاحالة للأصول والقانون مما يجعل الطعن المقدم ينال من القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض لما ذكر أعلاه. لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار