• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط بدغم العقوبات ان تكون الجرائم متلازمة او حادثة في وقت واحد وانما يكفي ان يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم

العبرة في إدغام العقوبات بتاريخ وقوع الجرائم المدغومة؛ فإذا كانت جميعها سابقة على صدور حكم مبرم في أيٍّ منها جاز الإدغام، دون اشتراط التلازم الزمني أو وقوعها في وقت واحد.

نص الاجتهاد

لا يشترط بدغم العقوبات ان تكون الجرائم متلازمة او حادثة في وقت واحد وانما يكفي ان يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها الى رد طلب الادغام المقدم من الطاعن بداعي ان الاحكام المطلوب دعمها قد اصبحت مبرمة ولما كان ثابتا من الملف ان الجرائم التي اقدم الطاعن على ارتكابها قد وقعت قبل ان يصدر حكم مبرم في أي منها ولما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه لا يشترط بدعم العقوبات ان تكون – الجرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد، وانما يكفي ان يكون تاريخ وقوع الجرائم المدعومة قبل صدور حكم مبرم فيها. مما يجعل القرار الطعين في غير محله القانوني ويتعين نقضه. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: نقض القرار المطعون فيه موضوعا.