• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يترتب أي أثر قانوني ويخول لكل ذي مصلحة المطالبة بإعلان انعدامه دون حاجة للطعن فيهيجوز التمسك بانعدام الحكم

إذا شاب القرار عيبٌ جسيم يجعله معدوماً فإنه يُعدّ كأن لم يكن، ويجوز التمسك بانعدامه في أي وقت وبأي طريق يراه صاحب المصلحة مناسباً، ولا يكتسب الحجية ولا يُصحَّح بالإجراءات اللاحقة.

نص الاجتهاد

الحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يترتب أي أثر قانوني ويخول لكل ذي مصلحة المطالبة بإعلان انعدامه دون حاجة للطعن فيهيجوز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأة إذ إن الانعدام لا يصحح بالحضور أو بالتكلم في الموضوع أو بحجية الشيء المحكوم به ولا يصحح مهما طال عليه الأجلإذا كان القرار معدوماً فإن للجهة المدعية الخيار أن تطعن بالحكم إذا كان قابلاً للطعن أو أن تتقدم إلى المحكمة مصدرته لتقرير انعدامه لأن الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وإنما يفيد أن القرار لا وجود له في حال اسقاط دعوى الحق العام فإنه لا يوجب للاستجواب أو الحضور المناقشة: أسباب الطعن في أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق. 1. القرار المطعون فيه في غير محله القانوني كون القرار الذي تقرر انعدامه صدر غيابياً قابلاً للاعتراض والاستئناف 2. الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص. 3. على فرض أن قرارها لجهة الانعدام كان صحيحاً كان من المتوجب عند البحث بالموضوع بسط رقابتها عليه التثبت من المدعي الشخصي واستجوابه عن تاريخ الواقعة قبل إعمال قانون العفو لإزالة التناقض بين أقواله باستدعائه وأمام محكمة الدرجة الأولى لجهة هروب المدعى عليه من القطر وأن تاريخ الواقعة بعام ٢٠١٦ وما جاء ببيان الهجرة أنه غادر القطر عام ٢٠١٣. في أسباب الطعن المقدم من محمد. : 1. ليس من حق المطعون ضده اللجوء إلى دعوى الانعدام لكون القرار الذي تم تقرير انعدامه قابلا للاعتراض والاستئناف والانعدام يكون في حال وجود طريق قانوني للطعن في الحكم أو الاعتراض عليه والمادة ٢٠٥ أصول جزائية قررت على أن يبقى الاعتراض مفتوحاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم والمعترض لم يسلك ذلك الطريق للهروب من الحضور والاحتيال على القانون 2. القرار المطعون فيه اسقط دعوى الحق العام لشمول الجرم بالعفو رقم ٢٠١٤/٢٢ وهذا مخالف للقانون تكون تاريخ جرم الاحتيال ليس ثابتا فالشيك لا يتضمن تاريخ للتظهير وأن تصديها لذلك يعني أنها نظرت في الدعوى الجزائية وبنت في أمر تحديد تاريخ ارتكاب الجرم 3. المحكمة لم تبحث في الدعوى الجزائية ودعوى الحق الشخصي 4. إن تقرير الانعدام دون حضور المدعى عليه بالذات يؤدي إلى نتائج غير قانونية ويؤدي إلى ضياع حقوق المستأنف عليه وإفلات المطعون ضده من المسؤولية. النظر في الطعن حيث أن الجرم المسند للمدعى عليه هو جرم الاحتيال وبالمحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت المحكمة قرارها الغيابي بحبس المذكور لمدة ثلاث سنوات والغرامة عشرة ألاف ل.س وإلزامه برد المبلغ المحتال به والبالغ ثلاثة وعشرون ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وبدفع مبلغ مليون ومائة ألف ل.س كتعويض. وحيث أن المدعى عليه أقام دعوى مبتدأة بانعدام الحكم الغيابي آنف الذكر استناداً إلى أنه اكتسب الدرجة القطعية وفق البيان المبرز واستناداً إلى حصوله على القرار رقم /٤٤ / تاريخ ٢٠٢٠/١/٣٠ صادر عن محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق يتضمن تزوير أوراق التبليغات الجارية في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق برقم ٤٥ تاريخ ٢٠١٨/١/٢١ وحيث أن المحكمة الناظرة بدعوى الانعدام أصدرت قرارها رقم ۱۹۹ تاريخ ۳/۳۱/ ۲۰۲۱ برد دعوى الانعدام وبالمحاكمة الاستئنافية أصدرت المحكمة قرارها بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار والحكم بإعلان انعدام القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق برقم ٤٢ أساس ٩٤ تاريخ ۲۰۱۸/۱/۲۱ واسقاط دعوى الحق العام بجرم الاحتيال لشمولها بمرسوم العفو العام رقم ٢٢ لعام ٢٠١٤ وحفظ حق المدعي الشخصي بمراجعة المرجع القضائي المختص وفق المقتضى القانونيوحيث أنه ثابت من خلال أوراق الدعوى لجوء المدعي محمد إلى تزوير عنوان وهمي للمدعى عليه المدعي بالانعدام معاذ. والذي اقترن بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. وحيث أن المدعي بالانعدام أبرز أمام محكمة البداية الناظرة بدعوى الانعدام بيان رسمي من أن القرار المطلوب انعدامه مكتسب الدرجة القطعية وعليه فإن ذلك يكون مبررا للجوء إلى دعوى الانعدام بدلا من دعوى الاعتراض كون ذلك يعود بالخيار في هذه الحالة لمدعي الانعدام تأسيسا على أن القرار المطلوب انعدامه صدر في ظل خصومة غير صحيحة وذلك بتبلغ المدعى عليه بطرق التزوير والبيانات الكاذبة وتم ذلك بعلم ومعرفة المدعي. وحيث أن الحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يترتب أي أثر قانوني ويخول لكل ذي مصلحة المطالبة بإعلان انعدامه دون حاجة للطعن فيه وفقاً لما هو عليه الاجتهاد القضائي رقم ۲۸۷ تاريخ ٥/٢٥/ ١٩٧٥ منشور في لعام ١٩٧٥ . وحيث أن صاحب المصلحة هو الذي يقدر ظروف قضيته واتباع الطريق الأفضل لها وأن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على جواز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأة إذ إن الانعدام لا يصحح بالحضور أو بالتكلم في الموضوع أو بحجية الشيء المحكوم به ولا يصحح مهما طال عليه الأجل. قرار هيئة عامة رقم ٣٤ تاريخ ١٩٩٢/١٠/٧ لعام ۱۹۹۲ ).وحيث أنه إذا كان القرار معدوماً فإن للجهة المدعية الخيار أن تطعن بالحكم إذا كان قابلاً للطعن أو أن تتقدم إلى المحكمة مصدرته لتقرير انعدامه لأن الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وإنما يفيد أن القرار لا وجود له قرار نقض مدني رقم ۱۲۲۸ تاريخ ١٩٧٨/١٠/٤ – لعام ۱۹۷۸ – ) . وحيث أنه في حال اسقاط دعوى الحق العام فإنه لا يوجب للاستجواب أو الحضور. وحيث أنه لا يمكن اعتبار المدعي بالانعدام قد هرب خارج القطر كون الادعاء عليه تم عام ٢٠١٦ في حين أنه غادر القطر عام ٢٠١٣. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدعوى وردت على – دفوع الأطراف وبشكل مفصل ووصلت إلى – النتيجة القانونية السليمة وعللت قرارها التعليل القانوني السائغ والمقبول والمتفق وأحكام القانون والنتيجة التي توصلت إليها فيه ولا ينال من سلامة ذلك الأسباب والدفوع المثارة بلائحتي الطعنين والتي بقيت دفوع مجردة ومفتقرة إلى الدليل القانوني المقبول مما يجعل الأسباب الواردة في الطعنين لا تنال من القرار الطعين ويستوجب ردها . لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الطعنين موضوعا. 2. مصادرة التأمين. 3. تضمين الطاعن المدعي عليه الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.