صفة الإفلاس لا تثبت قانوناً إلا بعد شهر الإفلاس وفق الإجراءات والجهة المختصة، ولا يترتب أثر النص الجزائي الخاص بالمفلس إلا على من ثبت إفلاسه شهرةً واستكملت شروطه، أما الامتناع عن الدفع وحده فلا يكفي لاعتبار الشخص مفلساً.
لا بد لاعتبار التاجر أو الشخص مفلسا أن يكون افلاسه قد جرى شهرة وفق احكام المادة 607 من ق. التجارة والتي اعتبرت مكمة البداية المدنية هي المختصة بشهر الافلاس وبالتالي فالافلاس لابد من تكامل شرائطه ومنها الاشهار لذلك الافلاس وفق ماورد آنفا حتى يعتبر الشخص مفلسا وتطبق آنذاك المادة 675 عقوبات عام ان خالف الشخص المفلس أحكامها المناقشة: حيث أن قاضي الاحالة طبق القرار المطعون فيه المادة ٦٧٥ عقوبات عام والتي تطبق على التاجر المفلس أذا أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترض مواضعة بديون غير متوجبة عليه وحيث أنه يفهم من المادة المذكورة أنها تطبق على التاجر المفلس دون غيره من التجار أو المدنيين وحيث أن البحث بالإفلاس والمفلس وأمواله ورد بالمواد ٥٧٦ وما بعدها من قانون التجارة وحيث أنه لابد لاعتبار التاجر أو الشخص مفلساً أن يكون افلاسه قد جرى شهره وفق احكام المادة ٦٠٧ من قانون التجارة والتي اعتبرت محكمة البداية المدنية هي المختصة بشهر الافلاس وبالتالي فالإفلاس لابد من تکامل شرائطه ومنها الاشهار لذلك الافلاس وفق ما ورد آنفاً حتى يعتبر الشخص مفلساً وتطبق آنذاك المادة ٦٧٥ عقوبات عام ان خالف الشخص المفلس أحكامها. وحيث أن المحكمة لم تبحث في كل ذلك وخاصة فيما اذا كان الطاعن مفلساً حقاً بنظر القانون وأن الامتناع عن الدفع لا يعني أن الشخص قد أصبح مفلساً حكماً هذا اذا كان ممتنعاً فعلاً وحيث ان القاضي لم يناقش أو يبحث فيما ورد مما يجعل القرار جديراً بالنقض موضوعاً لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار موضوعاً.