• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير التعويض من الامور الموضوعية التى تستقل بها محاكم الموضوع بالاستناد لحكام المادتين 171/172 من القانون المدني

تقدير التعويض يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا يُنقض ما دام قائماً على أساس قانوني صحيح ومسبباً تسبيباً سائغاً.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض من الامور الموضوعية التى تستقل بها محاكم الموضوع بالاستناد لحكام المادتين 171/172 من القانون المدني المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: ومن حيث ان تقدير التعويض من الامور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الموضوع بالاستناد لأحكام المادتين (۱۷۱ و ۱۷۲ من القانون المدني. ومن حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقا للاصول والقانون وجديرا بالتصديق. لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي: رفض الطعن.