تقدير التعويض يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا يُنقض ما دام قائماً على أساس قانوني صحيح ومسبباً تسبيباً سائغاً.
ان تقدير التعويض من الامور الموضوعية التى تستقل بها محاكم الموضوع بالاستناد لحكام المادتين 171/172 من القانون المدني المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: ومن حيث ان تقدير التعويض من الامور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الموضوع بالاستناد لأحكام المادتين (۱۷۱ و ۱۷۲ من القانون المدني. ومن حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقا للاصول والقانون وجديرا بالتصديق. لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي: رفض الطعن.